السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

233

منهاج الصالحين

مسألة 791 : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه صحّت الجماعة والصلاة ، وإلّا بطلت الجماعة دون الصلاة . مسألة 792 : إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضي منفرداً والعدول إلى النافلة ، ثمّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها أو قطعها إذا بدا له ذلك بعد العدول . مسألة 793 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ، وله أن يتشهّد بنية القربة المطلقة ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنّه يكبّر للإحرام ويسجد معه السجدة ويتشهد بنيّة القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام فيكبّر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق على الأحوط ، ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصحّ صلاته . مسألة 794 : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .