السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
231
منهاج الصالحين
مسألة 779 : إذا اقتدى في صلاته بشخص على أنّه زيد فبان عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته على الأحوط ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإلّا صحّت ، وإن كان عمرو عادلًا صحّت جماعته وصلاته . مسألة 780 : إذا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة كل منهما كانت الإمامة للآخر أو الائتمام بالآخر صحّت صلاتهما ، إلّاإذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان عمداً أو سهواً . مسألة 781 : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلّاأن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم . مسألة 782 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . مسألة 783 : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، وإلّا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال . مسألة 784 : إذا نوى الانفراد أثناء القراءة أو بعد قراءة الإمام وقبل الدخول في الركوع فالأحوط عليه القراءة ، ولو حدث للإمام حدث وقدّموا من المأمومين إماماً فعليه أن يقرأ من موضع القطع ، ولو كان الحدث بعد القراءة وقبل الركوع يركع مع الإمام الثاني ولا يقرأ . مسألة 785 : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدمه فالأظهر بقائه على الائتمام .