السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
230
منهاج الصالحين
مصلّي الآية بمصلّي الآية وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلّا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالًا لجهة واحدة بوجوب القصر أو التمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً . مسألة 775 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، ولو كان المأموم امرأة أو صبياً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام كما تقدّم . مسألة 776 : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد . نعم ، في صلاة الجمعة والعيدين مع حصول شرط الوجوب لابدّ من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة . مسألة 777 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين . مسألة 778 : إذا شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً ، إلّا إذا علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنّه لم ينو الائتمام غفلة فإنّه لا يبعد حينئذٍ جواز الاتمام جماعة .