السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

229

منهاج الصالحين

المقصد التاسع - صلاة الجماعة وفيه فصول الفصل الأوّل تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصاً في الأدائية ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات . مسألة 772 : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذٍ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم ، قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلّابالائتمام ، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك . مسألة 773 : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، إلّافي صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء . مسألة 774 : يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا