السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

228

منهاج الصالحين

لم يجب على الوارث شيء وتنفسخ الإجارة ، ويبقى الميت مشغول الذمة بالأجرة المسمّاة . مسألة 767 : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت ، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصية به على الأحوط ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين مالي للناس مطالب ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها . مسألة 768 : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا ، وشك بعد ذلك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما . مسألة 769 : إذا علم أنّ على الميت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، كانت بحكم ما علم عدم اتيانه به . مسألة 770 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ، فإذا جاء بها انفسخت الإجارة ، ولكن إذا عصى وجاء بالصلاة المستأجر عليها فالظاهر صحتها وصحة الإجارة . مسألة 771 : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنّه أدّى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية .