السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

222

منهاج الصالحين

مسألة 728 : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ . مسألة 729 : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . مسألة 730 : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلّا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها . مسألة 731 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى . مسألة 732 : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضياً - أيضاً - أم مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . مسألة 733 : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها . مسألة 734 : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في دور واحد أذّن وأقام للُاولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة . مسألة 735 : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته كصلاته وصومه ونحوهما ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت .