السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

223

منهاج الصالحين

مسألة 736 : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال لا يترك الاحتياط فيما إذا خيف تعوّده على ذلك بحيث يتهاون بعد بلوغه في أكلها وشربها ، ويجوز إلباسهم الحرير والذهب . مسألة 737 : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً ، أو أتى به فاسداً بما فاته من عذر ، ما لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد ، والأولى إلحاق الامّ بالأب . مسألة 738 : إذا كان الولي حال الموت صبياً ، أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل . مسألة 739 : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو التوزيع مع إمكانه كما إذا تعدد الفائت ، وعلى نحو الوجوب الكفائي مع عدم إمكانه كما إذا اتحد أو كان وتراً . مسألة 740 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . مسألة 741 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .