السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
221
منهاج الصالحين
الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأوّل فواتاً فالأوّل محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل . مسألة 725 : إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء . وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخيّر في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات . مسألة 726 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثمّ رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ رباعية مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب ، ثمّ ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثمّ بمغرب ، ثمّ بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ برباعية مرددة بين العصر والعشاء . مسألة 727 : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ ثنائية مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً ، إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .