السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

213

منهاج الصالحين

التاسع : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، أخفت بها أو جهر ، فإنّه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، وإذا كان سهواً فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذٍ أثم وصحّت صلاته على الأظهر . مسألة 695 : إذا شك بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم . مسألة 696 : إذا علم أنّه نام اختياراً ، وشك في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وأمّا إذا احتمل أنّ نومه كان عن عمد ، وإبطالًا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً ، وشك في أنّه في أثناء الصلاة أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر ، وإذا علم فراغه عن الصلاة وعلم انّه غلبه النوم قهراً وشك في انّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها بنى على صحة الصلاة . مسألة 697 : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط ، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأيغرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً ، وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة . ويجوز قطع النافلة مطلقاً ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً الترك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .