السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

214

منهاج الصالحين

مسألة 698 : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحّت صلاته . مسألة 699 : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقِران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات . ختام : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ذكره أو ذُكِر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير . مسألة 700 : إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه . مسألة 701 : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة . نعم ، لابد من ضمّ آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم .