السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
209
منهاج الصالحين
المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص . مسألة 671 : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والأنين ، والتأوه ونحوها ، وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلّا بطلت . مسألة 672 : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا ، وبين أن يكون مضطراً فيه أو مختاراً . نعم ، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . مسألة 673 : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرم فالأحوط فيه الإعادة إلّاإذا وقع نسياناً أو سهواً . مسألة 674 : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص : ( غفر اللَّه لك ) فالأحوط عدم جوازه . مسألة 675 : الأحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة . مسألة 676 : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية . نعم ، يجوز ردّ السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحّت وإن أثم . مسألة 677 : يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ( السلام عليكم ) أو : ( سلام عليكم ) والأحوط ترك ردّ السلام في حال الصلاة بصيغة الجواب : ( عليك السلام ) حتى إذا سلّم المسلّم بها ، وأمّا في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة اللَّه وبركاته .