السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
210
منهاج الصالحين
مسألة 678 : إذا سلّم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحاً . مسألة 679 : إذا كان المسلّم صبياً مميزاً ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد . مسألة 680 : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة - من غير رفع الصوت - وغيرها إلّاأن يكون المسلّم أصم ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً ، فإن أمكن تفهيمه إيّاه بإشارة أو نحوها وجب ذلك في غير الصلاة ، وأمّا في الصلاة فيجيب عليه ويشير بإصبعه وإن لم يمكن تفهيمه ردّ التحية لم يجب في غير حال الصلاة ، ولا يجوز فيها . مسألة 681 : إذا كانت التحية بغير السلام ، مثل : ( صبحك اللَّه بالخير ) لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوباً - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللَّه تعالى ، مثل : ( اللهمّ صبّحه بالخير ) . مسألة 682 : يكره السلام على المصلّي . مسألة 683 : إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم ، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبياً مميزاً ، وإذا شك المصلّي في أنّ المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم . مسألة 684 : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضاً إلى الجواب من دون فرق بين المصلّي وغيره . مسألة 685 : إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .