السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
208
منهاج الصالحين
الثالث : ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية ، والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم . مسألة 669 : الأحوط بطلان الصلاة المشتملة على الركوع والسجود - لا مثل صلاة الآيات - فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى - عدا ما سيأتي في المسألة 706 من صلاة الآيات - وتصحّ الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأمّا إذا كانت فريضة ففي صحتها اشكال ، والأظهر الصحة ، وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهواً وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتمّ الأولى ، إلّاإذا كانت الثانية مضيقة فيتمّها ، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الأولى على الأحوط ، ويجب عليه اتمام الثانية إلّاإذا كانت الأولى مضيّقة فيرفع اليد عمّا في يده ويستأنف الأولى . نعم ، إن استمر في الثانية فتصح صلاته وإن أثم بتأخير الأولى . مسألة 670 : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط استحباباً إعادتها بعد إتمامها . الرابع : الكلام عمداً إذا كان مؤلفاً من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به ، بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضاً ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف