السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

193

منهاج الصالحين

كان الأحوط وضع طرفهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه وإن قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه . مسألة 646 : لابدّ في الجبهة من مماستها لما يصحّ السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، والأحوط في التسبية الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محلّها حال الذكر مستقرّة ، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ، ثمّ يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهراً ، وأمّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحباباً ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . وهناك شروط أخرى كطهارة مسجد الجبهة وإباحته وكونه من الأرض أو نباتها مما لا يؤكل ولا يلبس غالباً تقدمت في مسائل مكان المصلّي . مسألة 647 : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض ، فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثمّ سجد على المستوى ، وإن صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصحّ السجود عليه فالأحوط جرّ الجبهة إلى ما يجوز السجود عليه ، وإن لم يمكن الجرّ وكان ذلك سهواً أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحّت صلاته ، وإذا وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .