السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

194

منهاج الصالحين

مسألة 648 : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً فإن كان قبل قرارها على الأرض أوّلًا فلا تحسب سجدة ، وإن كان بعد قرارها على الأرض قبل الذكر أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلًا ، وإن وقعت على المسجد ثانياً قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية ، وأمّا ما عدا الجبهة من مواضع السجود فلا مانع من رفعها في غير حال الذكر الواجب ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً . مسألة 649 : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالّها وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحباباً - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالّها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه . مسألة 650 : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد ، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدماً الأيمن على الأحوط استحباباً ، فإن تعذّر السجود على الجبين سجد على الذقن أو الحاجب أو الأنف أو أي جزء من أجزاء الوجه ، فإن تعذّر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدّم . مسألة 651 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم ، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلّي على البارية ، أو نحوها ممّا يصحّ