السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
192
منهاج الصالحين
من الأرض أو نحوه ، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابد من القيام ، ثمّ الركوع عنه . مسألة 645 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به جاز له أن ينحني أزيد بحيث يصل إلى آخر الحدّ ، وكذا العكس ما دام لم يخرج عن حدّ الركوع . الفصل السّادس : في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً ، وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور : الأوّل : السجود على ستة أعضاء : الكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفّين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثمّ إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع ، وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمّى . ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً ، فيجوز السجود على السبحة غير المصبوغة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزىء في الركبتين أيضاً المسمّى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن