السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

191

منهاج الصالحين

يرفع يديه للانتصاب المذكور ، وأن يصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطىء رأسه ، أو يرفعه إلى فوق وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتين ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده . مسألة 640 : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وإلّا تعيّن عليه الايماء قائماً بدلًا عنه ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالساً - والإيماء إليه - قائماً - تعيّن الأوّل على الأظهر ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضاً له ، وفتحاً للرفع منه . مسألة 641 : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام قبل الركوع وبعده وجب ، ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها ، وإلّا فإن تمكّن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفاً لزمه ذلك ، وإلّا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه . مسألة 642 : يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً ، ويجزي أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم . مسألة 643 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثمّ ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحباباً حينئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف . مسألة 644 : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً