السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
190
منهاج الصالحين
من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية . الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط استحباباً ذلك في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية ، والشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع غير مجز عن الذكر الواجب فيه ، فلابدّ من إعادته بعد الوصول . الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً . الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنّها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهواً أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي أو لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحّة صلاته ، وإن انتبه إلى ذلك قبل رفع رأسه فالأحوط وجوباً إعادة الذكر . مسألة 638 : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري فالأحوط الأولى إعادة الذكر . مسألة 639 : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ممكِّناً كفّيه من عينيهما ، وردّ الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفّها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، وأن يكون الذكر وتراً ، وأن يقول قبل التسبيح : ( اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلّته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع ( سمع اللَّه لمن حمده ) ، وأن يضمّ إليه : ( الحمد للَّهربّ العالمين ) ، وأن