السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
186
منهاج الصالحين
مسألة 624 : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل وشرع في سورى أخرى ، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت ، والأحوط وجوباً عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلّامع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط . مسألة 625 : يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : ( سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ) هذا في غير المأموم ، وأمّا فيه فالأحوط - استحباباً - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزىء ذلك مرة واحدة ، والأحوط - استحباباً - التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله - على الأحوط وجوباً - عدا البسملة . مسألة 626 : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى . مسألة 627 : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد حتى ارتكازاً فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأولتين ، فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلًا - بتخيّل أنّه في الركعة الأولى فذكر أنّه في الثانية .