السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
187
منهاج الصالحين
مسألة 628 : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة ، وإذا تذكّر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي وقبل الوصول إلى حدّ الركوع أيضاً . مسألة 629 : الذكر للمأموم أفضل من القراءة ، والقراءة للإمام أفضل من المأموم وفي المنفرد هما سواء . مسألة 630 : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : ( أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ) والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في اوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد ( كذلك اللَّه ربي ) أو ( ربنا ) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة ( الحمد للَّهربّ العالمين ) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عمّ ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اقسم ، في صلاة الصبح . وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر والعشاء . وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر والمغرب . وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحبّ في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي أجر السورة التي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما .