السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
182
منهاج الصالحين
مسألة 601 : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتمّ صلاته ، والأحوط - استحباباً - السجود أيضاً بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقاً . مسألة 602 : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) . مسألة 603 : تجب قراءة البسملة مع كل سورة - عدا سورة براءة - ولكن في كونها جزءً منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال ، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الآيات ، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وانّها لأيّة سورة ، وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثمّ أراد قراءة غيرها ، ويكفي التعيين الإجمالي لما سوف يقرأه من السورة ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة . مسألة 604 : الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة . مسألة 605 : لا يكره القِران بين سورتي الفيل والإيلاف ، وكذا بين سورتي الضحى وألم نشرح ، والأحوط عدم الاجتزاء بواحدة منهما ، فيجمع بينهما مرتباً مع البسملة الواقعة بينهما . مسألة 606 : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة