السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

167

منهاج الصالحين

المقصد الخامس - أفعال الصلاة وما يتعلّق بها وفيه مباحث المبحث الأوّل - الأذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأوّل يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلًا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة ، وأشدّهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية . مسألة 567 : يسقط الأذان للعصر عزيمةً يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب . مسألة 568 : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد : الأوّل : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج . الثاني : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .