السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
168
منهاج الصالحين
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة ، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً ، أم صلّى منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال ، والأحوط الإتيان حينئذٍ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد . الرابع : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً ، أم منفرداً ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر . الفصل الثّاني : فصول الأذان فصول الأذان ثمانية عشر : ( اللَّه أكبر ) أربع مرّات ، ثمّ ( أشهد أن لا إله إلّااللَّه ) ثمّ ( أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ) ثمّ ( حي على الصلاة ) ثمّ ( حي على الفلاح ) ثمّ ( حي على خير العمل ) ثمّ ( اللَّه أكبر ) ثمّ ( لا إله إلّااللَّه ) كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلّاأنّ فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلّاالتهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر ، وتستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .