السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

166

منهاج الصالحين

مسألة 562 : تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام ، بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ الصلاة عند الإمام علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة . مسألة 563 : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . مسألة 564 : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علّة كالمطر ، وفي الخبر : لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده . مسألة 565 : يستحب للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب . مسألة 566 : قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة ، والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت على الأحوط ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين . وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، فلا كراهة ، وأن يكون قدامه إنسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلّها .