السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
165
منهاج الصالحين
جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه إن أمكن ، وإلّا قطع الصلاة في السعة واستأنفها ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدم . مسألة 559 : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصحّ إذا فات واحد منهما ، إلّامع الضرورة ، أو ضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة ، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال ، إلّافي تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلًا سقط ، والأحوط استحباباً تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . مسألة 560 : الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً وإن كان الأحوط تركه ، أمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً . مسألة 561 : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .