السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
159
منهاج الصالحين
مسألة 535 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما مغصوب ، والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلّي عارياً وإن كان لو صلّى في أحدهما كانت صحيحة ومجزية ولكنه يكون متجرياً لحرمة الغصب ، وإن علم أنّ أحدهما من الذهب أو الحرير أو غير المأكول ، والآخر من غيرها ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر ، صلّى صلاتين في كل منهما صلاة ، والأحوط أن لا يلبسهما إذا كان أحدهما ذهباً أو حريراً ، وإنّما يتخذهما ساتراً في الصلاة . المقصد الرابع - مكان المصلّي مسألة 536 : لا تصحّ الصلاة فريضة ، أو نافلة على الأحوط في مكان يكون مسجد الجبهة فيه مغصوباً عيناً ، أو منفعة ، أو لتعلّق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ويختص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلًا بالغصب أو كان معتقداً عدم الغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته . وتصحّ صلاة من كان مضطراً أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، وكذا الصلاة فيما إذا أوقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرٍّ أو برد ، أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي يقامر فيه . مسألة 537 : إذا اعتقد غصب المكان وحرمة الغصب فصلّى فيه بطلت صلاته على الأحوط وإن انكشف الخلاف .