السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
160
منهاج الصالحين
مسألة 538 : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّابإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّابإذن الحاكم الشرعي . مسألة 539 : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فأزاحه منه آخر فصلّى فيه فالظاهر صحّة صلاته وإن كان آثماً في ازاحته . مسألة 540 : إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم احراز الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلّي ، وإلّا فالصلاة صحيحة ، ولا يبعد صحّة الصلاة لغير الغاصب لاحراز رضا المالك التقديري في أكثر الموارد . مسألة 541 : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلي بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلًا وأذن فيها ، والإذن التقديري بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن ، بل يكفي الرضا الباطني ولو تقديراً إذا أحرزه المتصرف . مسألة 542 : تعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول : صلِّ في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلّامع العلم بالإذن ولو كان تقديرياً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب