السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

150

منهاج الصالحين

يأتي بالعصر بعدها قضاءً . مسألة 504 : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أوّل وقت فضيلة العشاء ، ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أوّل الفجر أفضل ، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل . مسألة 505 : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى عدم التعرّض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل . مسألة 506 : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في غيره أيضاً إذا علم أنّه يشتغل عنهما بشاغل بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم ، أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك .