السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
151
منهاج الصالحين
الفصل الثّالث إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية - كالصلاة بلا سورة - ولم يصل ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلّا لم يجب ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلّا لم يجب شيء . مسألة 507 : لا تجوز الصلاة - بل لا تجزي - قبل دخول الوقت ، إذا وقع جزء منها قبل الوقت إلّامع العلم بدخول الوقت ، أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره ، وفي جواز العمل بالظن في الغيم أو في غيره من الأعذار النوعية إشكال ، فالأحوط عدم الاجتزاء به ما لم يحرز وقوع الصلاة بتمامها في الوقت . مسألة 508 : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلّى ، ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها . نعم ، إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، ولو في التسليم فصلاته صحيحة ، وأمّا إذا صلّى غافلًا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان . نعم ، إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلّى غافلًا عن دخول الوقت ثمّ شكّ في دخوله أعاد ، أمّا إذا شك بعد الصلاة في أنّه صلّاها في الوقت أم قبله لم تجب الإعادة . مسألة 509 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في غير الوقت المختص بالعصر والعشاء عمداً أعاد ،