السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
148
منهاج الصالحين
ثلاث ، والعشاء أربع ، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين . وأمّا النوافل فكثيرة ، أهمّها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلّها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي قدس سره . مسألة 498 : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين . مسألة 499 : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي . مسألة 500 : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر . الفصل الثّاني وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب على الأحوط ، فلو أخّرهما أتى بهما بين الغروب وذهاب الحمرة المشرقية بنية ما في الذمة ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك - بالمعنى الذي سنذكره - وما بينهما مشترك بينهما . ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من