السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

140

منهاج الصالحين

مسألة 488 : لو استحال الشيء بخاراً ، ثمّ استحال عرقاً ، فإن كان متنجساً فهو طاهر ، وإن كان نجساً فكذلك ، إلّاإذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنّه خمر . مسألة 489 : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس ، أو متنجس . مسألة 490 : الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر . مسألة 491 : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءً من الخضروات ، أو النباتات ، أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً ، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه . الخامس : الانقلاب ، فإنّه مطهر للخمر إذا انقلبت خلّاً بنفسها أو بعلاج ، بل يكفي زوال الخمرية في التطهير سواء صدق انّه خلّ أم لا . نعم ، لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت الخمر خلّاً لم تطهر على الأحوط وجوباً . وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر أو اتّخذ من عنب متنجّس فانقلب الخمر خلّاً ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً . السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى - بناءً على نجاسته - ولكن تقدم طهارة العصير العنبي إذا طبخ وغلى بالنار - لا بنفسه - وإن كان شربه حراماً . السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا