السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

113

منهاج الصالحين

مسألة 356 : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء ، وإن تمكّن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضاً رجاءً . الفصل الثّاني : فيما يتيمّم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً أم رملًا ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق أو بعده ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان . مسألة 357 : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منه ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ، ونحوها مما لا يسمّى أرضاً ، وأمّا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأحوط الأولى أن لا يتيمم بها حال الاختيار ، وإن كان الأظهر جوازه . مسألة 358 : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم ، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم به . مسألة 359 : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صحّ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .