السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
114
منهاج الصالحين
مسألة 360 : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك . مسألة 361 : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، وإذا أمكنه تجفيفه والتيمم به تعيّن ذلك ، وكان مقدماً على التيمم بالغبار أيضاً . مسألة 362 : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقداً للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت مع التيمم بكل ما يمكن أن يجتمع عليه غبار وإن لم يكن عليه غبار والقضاء في خارجه ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل فالأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت . مسألة 363 : الأحوط الأولى نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق . الفصل الثّالث : كيفية التيمّم كيفية التيمم أن يضرب بيده على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط استحباباً ، وأن يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل