السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
110
منهاج الصالحين
فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم ، وكذا خبر العدل والثقة ، بل وخبر من يعيش في تلك الأطراف وإن لم يعلم حاله ، فإن شهدوا بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها . مسألة 343 : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر ، وأمّا إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال . مسألة 344 : إذا أخلّ بالطلب وتيمم برجاء المشروعية صحّ تيممه إن صادف عدم الماء ، أو كان بنحو لا يصل إليه بالفحص . مسألة 345 : إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلّاأن يلزم منه مشقة عظيمة . مسألة 346 : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، إلّاأن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده فتجب إعادته حينئذٍ ، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده . مسألة 347 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة احتمالًا معتداً به . مسألة 348 : الأحوط وجوباً مع احتمال الحصول على الماء إذا أخّر الصلاة عن أوّل الوقت تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو حصول اليأس عن تحصيله في الوقت . مسألة 349 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .