السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

108

منهاج الصالحين

عن الوضوء ، ولا يبعد استحباب الغسل في نفسه مطلقاً كالوضوء وإجزائه عن الوضوء ، إلّاأنّ الافتاء بذلك مع مخالفة الأصحاب مشكل ، وفي كل مورد يحكم فيه بالاجزاء لا يصحّ الوضوء بعده ويجوز قبله ، إلّافي الجنب فإنّه لا يصحّ الوضوء منه ، لا قبل الغسل ولا بعده ، وهناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت استحبابها بذاك العنوان ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : 1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه ، وأوّل يوم منه . 2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . 3 - الغسل في يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه . 4 - الغسل يوم النيروز ، وأوّل رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . 5 - الغسل في يوم النصف من شعبان ، وأمّا غسل ليلة النصف منه فلا يبعد استحبابه . 6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأوّل . 7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . 8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . 9 - الغسل لقتل الوزغ .