السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

107

منهاج الصالحين

والليلة الأولى والسابع عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر ، والغسل عند احتراق القرص في الكسوف والخسوف . مسألة 338 : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني : الأغسال المكانية : ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولدخول المدينة . مسألة 339 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه . نعم ، في الحرم ومكة يجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن يدخل فيهما . والثالث : الأغسال الفعلية ، وهي قسمان : القسم الأوّل : ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص والغسل للتوبة على وجه . والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله . مسألة 340 : يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه ، وأوّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . مسألة 341 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر ، والظاهر أنّها تغني