السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

106

منهاج الصالحين

مسألة 336 : يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم . نعم ، لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث مسّه ، ولا يصحّ له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء إليه . وإن كان الأظهر عدم وجوبه . المقصد السابع - الأغسال المندوبة زمانية - ومكانية - وفعلية الأوّل : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الغروب على الأظهر ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذٍ أعاده يوم السبت . مسألة 337 : يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزىء عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى . ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أوّل الليل ويوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة ،