السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
105
منهاج الصالحين
المقصد السادس - غسل مسّ الميّت يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ، ولو غسّله الكافر لفقد المماثل أو غسّل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه ، ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالأحوط وجوب الغسل بمسّه . مسألة 331 : لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس مما تحلّه الحياة وعدمه ، عدا الشعر ماسّاً وممسوساً . مسألة 332 : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمسّ الاختياري والاضطراري . مسألة 333 : إذا مسّ الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه . نعم ، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى غسله مع الجفاف أيضاً . مسألة 334 : يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم على الأحوط ، وكذا في القطعة المبانة من الحي على الأحوط استحباباً ، دون الخالية من العظم ، ودون العظم المجرّد من الحي ، أمّا العظم المجرد من الميت المنفصل عن سائر العظام ، أو السنّ منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسّه ، ولا يجب الغُسل بمسّ فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما . مسألة 335 : إذا قلع السنّ من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسّه .