السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

104

منهاج الصالحين

مسألة 326 : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهم اللَّه تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثمّ نقله إلى المشاهد المشرفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلًا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته . مسألة 327 : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأوّل ، إمّا للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب ، وأمّا إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال . مسألة 328 : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، وإلّا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلّا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثمّ يخاط بطنها ، وتدفن . مسألة 329 : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، أو وجد بكامل بدنه أو معظمه بدون الصدر بحيث يصدق عليه انّه بدن الميّت ، غسّل وحنط وكفّن وصلّي عليه ودفن ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوباً ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار ، وفي الأوّلين يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان أو مشتملًا عليه اللحم ، غسل وحنّط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ولم يصلّ عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً . مسألة 330 : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .