السيد علي الهاشمي الشاهرودي

429

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) الوسائل 12 / 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الوسائل 12 / 326 ، الباب 36 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 5 . ( 3 ) وفيه أنّ الظاهر عدم صدق تلقّي التجارة عرفا على ما ذكر لأنّ الظاهر من تعلّق التلقّي بالتجارة عرفا هو التلقّي لأجل شراء مال التجارة منه وباقي الروايات ناظرة إلى صورة الشراء فقط وأمّا ما في عبارة المصنّف من أنّ الظاهر دلالة الروايات على عدم مرجوحيّة هذا النحو من التلقّي فلا يخفى ما فيه فإنّ تلك الرايات ليست لها دلالة على ذلك وعدم المرجوحيّة هو مقتضى الأصل والقاعدة ( الأحمدي ) . ( 4 ) وربما يقيّد حرمة التلقّي أو كراهته بجهل الركب بسعر البلد ، وفيه أنّه خلاف إطلاق الأدلّة ودعوى استفادة المناط وهو توسعة الرزق المستلزم لجهل الركب من قوله عليه السّلام ( لا تلقّ ولا