السيد علي الهاشمي الشاهرودي
403
محاضرات في الفقه الجعفري
--> العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ) ونحو هذا التعبير ورد في موثّقة سماعة ورواية إبراهيم الكرخي المذكورتين فيما نحن فيه وأنت خبير بأنّه ليس في ذلك أيّ اشعار بالعلّية فضلا عن الظهور إذ ملخّص ما في كلام الإمام عليه السّلام أنّه في تلك الموارد الثلاث إن حصل المجهول يقع الثمن بإزاء الجميع وإلّا يقع بإزاء ما نقده ممّا اشترى معه وأين هذا من التعليل ، نعم لو كانت العبارة ( لا بأس فإنّه اشترى معه شيء محقّق معلوم ) أو ما أشبه ذلك كانت دعوى التعليل في محلّها ( الأحمدي ) . ( 1 ) فيه أنّ هذا الجواب صحيح لو كان التعبير بمثل ( شيء من السمك ) كما في بعض تلك الروايات لا في مثل قوله عليه السّلام ( كفّا من سمك ) الذي هو من الموزون ولو كان من المعدود أيضا لم يعتبر العدّ فيه ويمكن أن تكون الأسماك من قسم الصغار جدّا التي لا يعلم عددها بمجرّد المشاهدة ( الأحمدي ) . ( 2 ) مضافا إلى أنّه يمكن أن لا يكون الصوف قبل الجزّ من الموزونات ( الأحمدي ) .