السيد علي الهاشمي الشاهرودي
390
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) الوسائل 12 / 279 ، الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وأمّا النهي عن شرائه بدون ذوقه بقوله عليه السّلام ( ولا يذوقنّ ) فلا يبعد أن يكون للإرشاد إلى ما هو المتعارف في إحراز معرفة المذوقات وأنّه الطريق الوحيد المأمون سلوكه فيما لا يراد مضافا إلى ضعف سنده ( الأحمدي ) . ( 3 ) نعم يظهر الفرق بينهما فيما لو انكشف الخلاف فإنّه لو كان كشف الخلاف في القسم الأوّل من وصف الصحّة المقوّم للماليّة يكون البيع فاسدا لأنّه ظهر أنّ المبيع لم يكن ممّا يصحّ بيعه لعدم ماليّته ولعدم كونه ممّا قصد وفي القسم الثاني يكون البيع صحيحا ويتخيّر المشتري بين الفسخ أو الإمضاء مع أخذ الأرش ( الأحمدي ) .