السيد علي الهاشمي الشاهرودي
391
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) فيه ما تقدّم من المناقشة في أصالة الصحّة والصحيح أن يبدّل ذلك ويجعل مكانه والإطلاق المنصرف إلى الصحيح كما تقدّم ومرجع الإطلاق إلى توصيف المبيع بكونه صحيحا ( الأحمدي ) . ( 2 ) السرائر 2 / 331 . ( 3 ) لعدم لزوم الغرر ولا يكون الدخيل في صحّة البيع إلّا إحراز الوصف باختباره بنفسه أو باختبار من اختبره إذا وثق بقوله أو بتوصيف البائع غاية الأمر لو لم يذكر الوصف في ضمن العقد وانكشف خلافه فإنّه لا يوجب الخيار للمشتري لوقوع العقد على المبيع الشخصي وتخلّف الوصف فيه يكون من قبيل تخلّف الداعي بخلاف وقوع العقد مبنيّا على الوصف فإنّ تخلّفه يوجب الخيار ( الأحمدي ) .