السيد علي الهاشمي الشاهرودي

382

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض [ 1 ]

--> لأجل ذلك أمر بالتأمّل والحاصل لا تسليم وتسلّم على المشتري بالنسبة إلى المبيع ووصفه فلا معنى لأصالة عدم وصول حقّ البائع إليه وأصالة تأخّر البيع عن ذهاب السمانة لا يثبت وقوع العقد على المبيع حال كونه سمينا حتّى يثبت موضوع الخيار للبائع ( الأحمدي ) . ( 1 ) المقصود من هذا البحث تلف ذات المبيع سواء بيعت على الصفات المرئيّة أو بدون ذلك القيد وتصويره لا يمكن إلّا فيما إذا كانت العين تحت يد المشتري بنحو العارية أو الأمانة أو نحو ذلك ( الأحمدي )