السيد علي الهاشمي الشاهرودي
383
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) ولكن الصحيح أنّه في جميع الصور لا يترتّب الأثر على إجراء شيء من الأصول الموضوعيّة لأنّ أصالة عدم وقوع التلف إلى ما بعد البيع لا يثبت وقوع العقد على العين الموجودة حتّى يثبت قول المشتري وكذا أصالة عدم البيع إلى زمان التلف لا يثبت وقوع البيع على التالف حتّى يثبت قول البائع وكلا الأثران الصحّة والبطلان ليسا من آثار نفس المستصحب لأنّ صحّة البيع متقوّم بتحقّق المبادلة بين المالين وبطلان البيع متقوّم بعدم تحقّق المبادلة بين المالين ووقوع المبادلة بين التالفين أو تالف وموجود ، وشيء من هذا لا يثبت بالأصلين المتقدّمين وهذا كلّه من غير فرق بين ما تحقّق فيه القبض قبل البيع وعدمه لأنّ تحقّق القبض قبل البيع ، بضمّ أصالة عدم التلف إلى بعد البيع لا يثبت وقوع البيع على الموجود إلّا بالأصل المثبت ( الأحمدي ) .