السيد علي الهاشمي الشاهرودي
381
محاضرات في الفقه الجعفري
--> القبض لا يثبت ذلك العنوان إلّا من باب اللوازم العقليّة ، نعم لو لم نقل بكون تلف الأوصاف الداخليّة قبل القبض من مال البائع بل يوجب الخيار للمشتري فقط كالشروط الخارجيّة يكون القول قول البائع لما في المتن ، وهذا التفصيل الذي ذكرناه جار في جميع صور الاختلاف كما لا يخفى ( الأحمدي ) . ( 1 ) وأمّا ما هو الظاهر من كلام المصنّف وصريح كلام المحقّق النائيني من أنّ القول قول البائع فلم يعلم وجهه لأنّ أصالة عدم وقوع البيع قبل التغيّر لا يثبت وقوعه بعده مضافا إلى معارضتها بأصالة بقاء التغيّر إلى زمان البيع الذي مرجعه إلى أصالة عدم وقوع البيع على المهزول وبعد المعارضة تصل النوبة إلى أصالة اللزوم ، وأمّا ما استدركه المحقّق المزبور بعد ذلك بقوله إلّا على ما احتملناه سابقا من إقدام البائع على البيع كيف ما كان المبيع ، فيه أنّه خروج عن مورد البحث وهو أنّه لو فرض إقرار المنكر بما يدّعيه المدّعي يترتّب عليه الأثر وفي الاستدراك الذي فرضه لو أقرّ المنكر أيضا لا يترتّب عليه الأثر كما هو واضح ولعلّه