السيد علي الهاشمي الشاهرودي
380
محاضرات في الفقه الجعفري
--> أصالة عدم التغيّر من زمان المشاهدة إلى زمان البيع أو القبض حيث لا يثبت اللزوم لأنّه لا يثبت به وقوع العقد على المبيع حال كونه واجدا للوصف فتجري أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه بناء على أنّ الأوصاف بحكم الأجزاء وهذا وإن كان لا يثبت الخيار له ولكن ينتج عدم كون المشتري ملزما بهذا البيع ولا يعارض بأصالة عدم البيع إلى زمان التغيّر لعدم جريانها لوجهين كما تقدّم ويأتي ، وأمّا لو كانا مجهولي التاريخ فتجري أيضا أصالة عدم التغيّر إلى زمان البيع أو القبض المنتج للنتيجة السابقة ولا يعارض بأصالة عدم البيع أو القبض إلى زمان التغيّر لعدم أثر له في نفسه ولا يثبت ماله الأثر إلّا على القول بالأصل المثبت ، وأمّا لو كان زمان التغيّر معلوما فعلى المسلك المختار من جريان الأصل في معلوم التاريخ أيضا تجري أصالة عدم التغيّر إلى زمان البيع أو القبض من دون معارض وتترتّب النتيجة السابقة عليه ، نعم على مسلك صاحب الكفاية تصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه على مسلك الشيخ المثبت للنتيجة السابقة أو أصالة عدم حصول ما علّق عليه الخيار المثبت للّزوم على المختار ( الأحمدي ) . ( 1 ) لو قلنا بأنّ التلف قبل القبض يعمّ الأجزاء والأوصاف المتحقّقة في الشيء كالسمن ونحوه كما هو مفروض البحث فالقول قول المشتري لأنّ موضوع اللزوم حينئذ عنوان من العناوين وهو كون المبيع بذاته ووصفه واصلا إلى المشتري لا أنّه مركّب من شيئين بقاء الذات حال وجود الوصف وبقاء الوصف حال وجود الموصوف مثلا واستصحاب بقاء الوصف إلى بعد