السيد علي الهاشمي الشاهرودي
371
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) ويكون لازمه وقوع العقد مبنيّا على اتّصافه بوصف آخر وهو السمن مثلا وحيث إنّه غير متحقّق فيكون الخيار للمشتري ، ويرد على أصل الاستدلال أنّ اللازم المذكور من اللازم العقلي للأصل المذكور فلا يثبت حتّى يثبت به الخيار للمشتري ( الأحمدي ) . ( 2 ) إنّه مسبب عن الشكّ في تغيّر المبيع عمّا وقع عليه حال العقد وعدمه والأصل عدم تغيّره عنه وهذا الأصل مقدّم على الأصل الجاري في طرف المشتري لأنّ منشأ الشكّ هو احتمال التغيّر ، وفيه مضافا إلى سائر الإشكالات المتقدّمة والآتية أنّ هذا من الاستصحاب القهقري إن أريد إجراؤه في جميع الموارد وهو غير حجّة وإن أريد به الاستصحاب المصطلح أيّ جرّ اليقين السابق فهو مختلف بحسب الموارد فقد يكون الأصل المذكور في طرف البائع وقد يكون في طرف المشتري وقد تكون الحالة السابقة على العقد غير معلومة أو تواردت عليه الحالتان ولا يعلم الأخير منهما ( الأحمدي ) . ( 3 ) بل الميرزا نفى السببيّة والمسببيّة حتّى العقليّة صريحا وفي الجواب الأوّل قال : وهذا الأصل وإن لم يكن بنفسه ذا أثر شرعي لأنّ الخيار لم يجعل في دليل من أثر هذا الأصل ،