السيد علي الهاشمي الشاهرودي
352
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) وهذا بخلاف مسألة بيع صاع من الصبرة فإنّ مال البائع حيث لم يكن ملحوظا بعنوان كلّي بل كان مال المشتري كذلك فالخصوصيّات باقية على ملك البائع فيكون التلف محسوبا عليه لأنّ الكلّي باق ببقاء ما يمكن أن ينطبق عليه ( الأحمدي ) . ( 2 ) وعليه تندفع المحاذير أمّا احتساب التالف عليهما في صورة عدم التعدّي فلأنّ نسبة التالف إليهما على حدّ سواء وأمّا جواز تصرّف المشتري بدون إذن البائع فلأنّ الخصوصيّات ليست مالا للبائع والمفروض بقاء مقدار ما ينطبق عليه حقّ البائع واحتساب التالف على المشتري في صورة التفريط لتعدّيه ( الأحمدي ) . ( 3 ) إذ كون المبيع أيضا كلّيا مستلزم لدخوله في مسألة بيع صاع من الصبرة إذ لا فرق في تلك المسألة بين صاع واحد أو صيعان متعدّدة وتبقى الخصوصيّات في ملك البائع لأنّه كان مالكا للخصوصيّات قبل البيع والمفروض عدم إخراجها عن ملكه ولازمه أن يكون التلف محسوبا عليه كما في المسألة السابقة غايته أنّه في تلك المسألة كان الصاع المقيّد بالواحد على النحو الكلّي مبيعا وفي هذه المسألة الصاع المقيّد بالتسعة على النحو الكلّي يكون مبيعا ( الأحمدي ) .