السيد علي الهاشمي الشاهرودي

332

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) إذ لا يملك المشتري من الصبرة شيئا فلو غصبها غاصب لم يغصب شيئا من المشتري وليس له مطالبة الغاصب ولو تلفت الصبرة لم يتلف من المشتري شيء وهكذا ( الأحمدي ) . ( 2 ) ولا يوجب بطلان المعاملة إذ المبيع هو نفس ما في الذمّة وشرط إعطائه من الصبرة المعيّنة التزام آخر غير مربوط بالعقد البيعي ( الأحمدي ) .